المسألة ١٦٬٤٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ وإن اقتص منه في اليد الثانية، فعليه في اليد الأولى نصف القيمة، أو نصف الدية على اختلاف الوجهين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة