المسألة ١٦٬٤٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ وإن قطع يد عبد فأعتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة