المسألة ١٦٬٤٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ واحتمل أن يجب ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، لأن ذلك الأصل في ضمان العبيد، خولف فيما قدر الشرع أرشه، ففيما عداه يرد إلى الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة