فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٤٩٣ إلى ١٦٬٤٩٥
-
٤/١٩٤/١٩
وإذا جنى على عبد في رأسه، أو وجهه من دون الموضحة، فزاد أرشها على الموضحة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يرد إلى أرش الموضحة، كالجناية على الحر.
-
واحتمل أن يجب ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، لأن ذلك الأصل في ضمان العبيد، خولف فيما قدر الشرع أرشه، ففيما عداه يرد إلى الأصل.