المسألة ١٦٬٥٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ وإن قتل حاملًا، فلم تسقط، لم يضمن جنينها؛ لعدم التيقن لحملها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة