وإن ضرب بطن امرأة، فألقت يدًا، أو رجلًا، أو غيرها من أجزاء الآدمي، وجبت الغرة؛ لأننا تيقنا أنه جنين. والظاهر تلفه بالجناية، فأشبه ما لو ألقته،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن ضرب بطن امرأة، فألقت يدًا، أو رجلًا، أو غيرها من أجزاء الآدمي، وجبت الغرة؛ لأننا تيقنا أنه جنين. والظاهر تلفه بالجناية، فأشبه ما لو ألقته،