المسألة ١٦٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ وإن ألقت رأسين، أو أربعة أيد، لم يجب أكثر من غرة؛ لأن ذلك يحتمل أن يكون من واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة