المسألة ١٦٬٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠ج ٤ ص ٢٠ وإن كان الجنين كافرًا، فألقته ميتًا، ففيه غرة، قيمتها عشر دية أمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة