فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠ج ٤ ص ٢٠

فإن كان أحد أبويه كتابيًا، والآخر مجوسيًا، ففيه عشر دية كتابية؛ لأن الضمان إذا وجد في أحد أبويه ما يوجب، وفي الآخر ما يسقط غلب الإيجاب، بدليل ما لو قتل المحرم صيدًا متولدًا من مأكول وغيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد