فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١ج ٤ ص ٢١

ثم أعتقها، فأسقطت جنينًا، ففي قياس قول أبي بكر: لا ضمان على الضارب؛ لأنه جنى على مملوكه، وعلى قياس قول ابن حامد عليه غرة؛ لأنه حر حين استقرار الجناية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد