فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٢٩ إلى ١٦٬٥٣٢
-
٤/٢١٤/٢١
إذا غر بحرية أمة فوطئها، فحملت منه،
-
ثم ضربها ضارب، فألقت جنينًا، ففيه غرة؛ لأنه حر، وريثها ورثته كذلك، وعلى الواطئ عشر قيمة أمه لسيدها؛ لأنه لولا اعتقاده الحرية، لوجب لسيدها عشر قيمتها على الضارب، فقد حال بين سيدها وبين ذلك، فألزمناه إياه، سواء كان بقدر الغرة، أو أقل أو أكثر.
-
ولو ضرب السيد بطن أمته،
-
ثم أعتقها، فأسقطت جنينًا، ففي قياس قول أبي بكر: لا ضمان على الضارب؛ لأنه جنى على مملوكه، وعلى قياس قول ابن حامد عليه غرة؛ لأنه حر حين استقرار الجناية.