المسألة ١٦٬٥٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣ج ٤ ص ٢٣ وإن أجافه رجل، ووسع آخر الجائفة، فعلى كل واحد منهما أرش جائفة؛ لأن فعل الثاني لو انفرد كان جائفة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة