المسألة ١٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٤ج ١ ص ٢٥٤ ولا يعتمد بيده على الأرض، لما ذكرنا، إلا أن يشق ذلك عليه، لضعف أو كبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة