المسألة ١٬٦٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٤ج ١ ص ٢٥٤ ولا يكبر لقيامه من جلس الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة