المسألة ١٦٬٥٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣ج ٤ ص ٢٣ وإن خاط الجائفة، ففتقها آخر قبل التحامها عزر، وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط، وأجرة الخياط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة