المسألة ١٦٬٥٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤ج ٤ ص ٢٤ وإن وطئ زوجته التي يوطأ مثلها، ففتقها لم يلزمه شيء؛ لأنه من أثر فعل مباح، أشبه أرش البكارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة