المسألة ١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها؛ لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في " التنبيه " أنه يباح يسير الذهب. وقال أبو الخطاب: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة