المسألة ١٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ فأما الذهب، فلا يباح إلا في الضرورة، كأنف الذهب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفاً من الذهب» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة