المسألة ١٦٬٦١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦ فإن ذهب ثم عاد، لم تجب الدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة