فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٦٢٥ إلى ١٦٬٦٣٣
-
٤/٢٦٤/٢٦
وفي البصر الدية؛ لأنه النفع المقصود بالعين، وفي ذهابه من إحداهما نصفها،
-
فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينيه، أو بمداواة الجناية، وجبت الدية؛ لأنه بسببه،
-
فإن ذهب ثم عاد، لم تجب الدية.
-
فإن كان قد أخذها ردها؛ لأن عوده يدل على أنه لم يذهب، إذ لو ذهب لما عاد.
-
وإن ذهب، فقال عدلان من أهل الخبرة: إنه يرجى عوده إلى مدة، انتظر إليها،
-
فإن مات قبلها، وجبت الدية؛ لأنه لم يعد،
-
وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت؛ لأننا تبينا ذهابه،
-
وإن قالا: يرجى عوده، ولم يقدرا مدة، لم ينتظر؛ لأنه ذاهب في الحال، وانتظاره لا إلى مدة، إسقاط لموجب الجناية بالكلية،
-
وكذلك الحكم في السمع والشم والسن.