المسألة ١٦٬٧١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١ج ٤ ص ٣١ وإن ذهب منهما جزء، سقط من ديتها بقدر الذاهب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة