فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١ج ٤ ص ٣١

وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى، فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها؛ لأنهما لا يختلفان عادة فإذا اختلفا، كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها، كالإصبع الناقصة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد