المسألة ١٦٬٧٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٢ج ٤ ص ٣٢ وإن قلع سنًا فردها صاحبها، فنبتت في موضعها، لم تجب ديتها نص عليه، وهو اختيار أبي بكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة