المسألة ١٦٬٧٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٢ج ٤ ص ٣٢ وإن قلعها آخر بعد ذلك، فعليه ديتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة