المسألة ١٦٬٧٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٣ج ٤ ص ٣٣ وقال القاضي: على الأول الدية، ويؤمر صاحبها بقلعها؛ لأنها صارت ميتة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة