المسألة ١٦٬٧٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٣ج ٤ ص ٣٣ وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، لما ذكرنا في اليدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة