فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٧٤٨
-
٤/٣٣٤/٣٣
وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، لما ذكرنا في اليدين.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٧٤٨
وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، لما ذكرنا في اليدين.