المسألة ١٦٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤ وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى، فقطع الطولى، وأمكنه المشي على القصيرة، فهي الأصلية، وإلا فهي الزائدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة