المسألة ١٦٬٧٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤ وإن قطع يد أقطع أو رجله، ففيها نصف الدية، لما ذكرنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة