المسألة ١٬٦٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ ثم نهض مبكراً كنهوضه من السجود، ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة