المسألة ١٬٦٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة