المسألة ١٦٬٧٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٥ج ٤ ص ٣٥ وإن جنى على الذكر فأشله، لزمته ديته؛ لأنه أذهب نفعه، فأشبه ما لو أشل يده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة