المسألة ١٦٬٧٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٥ج ٤ ص ٣٥ وإن قطع بعض حشفته، وجب من الدية بقدر ما قطع منها، يقسط عليها وحدها، كما تقسط دية اليد على الأصابع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة