المسألة ١٦٬٧٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٦ج ٤ ص ٣٦ وإن جنى على صلبه أو غيره، فعجز عن المشي، فعليه الدية كذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة