فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٧٨٧ إلى ١٦٬٧٩٧
-
٤/٣٦٤/٣٦
وإن جنى على مثانته، فلم يستمسك بوله، وجبت الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، ليس في البدن من جنسها، فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع،
-
وإن جنى عليه، فلم يستمسك غائطه، فعليه الدية كذلك،
-
وإن أذهب المنفعتين، لزمته ديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره،
-
وإن جنى على صلبه أو غيره، فعجز عن المشي، فعليه الدية كذلك،
-
وإن عجز عن الوطء لزمته كذلك دية،
-
وإن جنى على صلبه، فبطل مشيه ونكاحه، لزمته ديتان؛ لأن في كل واحد منهما دية منفردًا، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كسمعه وبصره،
-
وعنه: عليه دية واحدة؛ لأنهما منفعة عضو واحد، فأشبه ما لو قطع أنثييه، فذهب جماعه ونسله،
-
وإن ضعف المشي أو الجماع أو نقص، فعليه حكومة.
-
وإن كسر صلبه فانجبر وعاد إلى حاله، ففيه الحكومة للكسر،
-
وإن احدودب فعليه حكومة للشين،
-
وعنه: في الحدب الدية؛ لما روى الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «مضت السنة أن في الصلب الدية» ، ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة، فأشبه ما ذكرناه.