المسألة ١٦٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٦ج ٤ ص ٣٦ وعنه: عليه دية واحدة؛ لأنهما منفعة عضو واحد، فأشبه ما لو قطع أنثييه، فذهب جماعه ونسله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة