المسألة ١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة