التطهر من آنية الذهب والفضة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٨ إلى ١٧٠
-
١/٤٦١/٤٦
فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.
-
والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة.