فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطهر من آنية الذهب والفضة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٨ إلى ١٧٠

  1. ١/٤٦١/٤٦

    فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.

  3. والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة.