المسألة ١٦٬٨١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٧ج ٤ ص ٣٧ أحدهما: يؤخذ بالقسط كما لو بقي من أذنه يسيرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة