المسألة ١٦٬٨١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٧ج ٤ ص ٣٧ والثاني: تجب الدية بكمالها؛ لأنه أذهب المقصود منها، فأشبه ما لو أذهب وضوء العين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة