فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٠ج ٤ ص ٤٠

والثاني: يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية، وباقيها في العام الثاني؛ لأنها تنقص عن الدية، أشبه دية اليد، ويعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت؛ لأنه حق مؤجل، فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد