المسألة ١٦٬٨٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٠ج ٤ ص ٤٠ وإن كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية؛ لأنه وقت الوجوب، فأشبه أرش المأمومة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة