المسألة ١٦٬٨٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٢ج ٤ ص ٤٢ ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة، وفيما إذا قطع نصراني يد رجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة