فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٨٧٦ إلى ١٦٬٨٩٧

  1. ٤/٤١٤/٤١

    ويتعاقل أهل الذمة، وعنه: لا يتعاقلون. وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم؟ على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم،

  2. ولا يعقل مسلم عن كافر،

  3. ولا كافر عن مسلم،

  4. ولا حربي عن ذمي،

  5. ولا ذمي عن حربي؛ لأنه لا يرث بعضهم بعضًا،

  6. فلا يعقل بعضهم بعضًا كغير العصبات.

  7. فإن رمى نصراني صيدًا،

  8. ثم أسلم، ثم أصاب السهم إنسانًا فقتله، وجبت الدية عليه؛ لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى؛ لأنه قتل وهو مسلم،

  9. ولا على عاقلته من المسلمين؛ لأنه رمى وهو نصراني،

  10. وإن قطع نصراني يد رجل،

  11. ثم أسلم فمات المقطوع، فديته على عاقلته النصارى؛ لأن الجناية وجدت وهو نصراني، ولهذا يجب القصاص،

  12. ولا يسقط بالإسلام، وإن رمى مسلم سهمًا،

  13. ثم ارتد، فقتل إنسانًا، وجبت الدية في ذمته لما تقدم،

  14. وإن قطع يدًا، ثم ارتد،

  15. ثم مات المجروح، فعقله على عاقلته المسلمين لما ذكرنا.

  16. ٤/٤٢٤/٤٢

    ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة، وفيما إذا قطع نصراني يد رجل،

  17. ثم أسلم، فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني؛ لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته، فأشبه ما ذكرنا من المسائل،

  18. ولو جنى حر أمه مولاة، وأبوه عبد، عقله موالي أمه؛ لأن ولاءه لهم،

  19. فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه، فالدية في مال الجاني؛ لأنه تعذر إيجابه على مولى أمه؛ لأن السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم،

  20. ولا يجب على موالي الأب؛ لأن الجناية صدرت وهو مولى غيرهم،

  21. ولو حفر العبد بئرًا،

  22. ثم أعتقه سيده، ثم وقع فيها إنسان، فضمانه على الحافر، لما ذكرناه.