المسألة ١٦٬٩٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٢ج ٤ ص ٤٢ والمذهب الأول، لما ذكرناه، ولذلك لا تجب عليه الزكاة، ويعقل الشيخ ما لم يهرم، والمريض الذي لم يزمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة