فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٨٩٨ إلى ١٦٬٩٠٦
-
٤/٤٢٤/٤٢
وليس على فقير من العاقلة، لا امرأة،
-
ولا صبي، ولا زائل العقل حمل شيء من الدية؛ لأن وجوبها للنصرة والمواساة، وليس هؤلاء من أهل النصرة، والفقير ليس من أهل المواساة، وحكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل،
-
والمذهب الأول، لما ذكرناه، ولذلك لا تجب عليه الزكاة، ويعقل الشيخ ما لم يهرم، والمريض الذي لم يزمن،
-
وأما الشيخ الهرم والزمن، ففيهما وجهان:
-
أحدهما: يعقلان؛ لأنهما من أهل المواساة، وتجب عليهما الزكاة، أشبها ما قبل ذلك.
-
والثاني: لا يعقلان؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة، أشبها المجنون، وتعتبر صفاتهم عند الحول،
-
فمن مات، أو افتقر، أو جن قبل الحول، سقط ما عليه،
-
فإن بلغ، أو عقل، أو استغنى عند الحول لزمه؛ لأنه معنى يعتبر له الحول، فاعتبر في آخره كالزكاة،
-
ومن مات أو تغير حاله بعد الحول، لم يسقط ما عليه كالزكاة.