المسألة ١٦٬٩٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٤ج ٤ ص ٤٤ والأخرى: لا يستحلف، ويخلى سبيله؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بدله، فلم يستحلف فيها، كالحدود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة