المسألة ١٦٬٩٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٤ج ٤ ص ٤٤ وإذا قلنا: يستحلف، حلف يمينًا واحدة؛ لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل، فلم تغلظ بالعدد، كاليمن في المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة