المسألة ١٧٬٠١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٩ج ٤ ص ٤٩ وإن ضرب عنقه أجنبي آخر، فعلى الأول ديتان، وعلى الثاني: دية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة