فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٠١٣ إلى ١٧٬٠٢٠
-
٤/٤٩٤/٤٩
وإن قطع أنف رجل وأذنيه فمات، فقال الجاني: مات من الجناية،
-
فلا يلزمني إلا دية نفسه، وقال وليه: بل اندملت الجنايتان، فالقول قول وليه؛ لأن الأصل وجوب ديتين،
-
فلا يسقط بالاحتمال، وإن قطع ذلك،
-
ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء فيها، فليس عليه إلا دية واحدة،
-
وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي، فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا.
-
وإن ضرب عنقه أجنبي آخر، فعلى الأول ديتان، وعلى الثاني: دية،
-
وإن كان قبل الاندمال؛ لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول،
-
فإن قال القاطع: أنا قتلته، وقال الولي: بل قتله غيرك، فالقول قول الولي: لما ذكرنا.