فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٠١٣ إلى ١٧٬٠٢٠

  1. ٤/٤٩٤/٤٩

    وإن قطع أنف رجل وأذنيه فمات، فقال الجاني: مات من الجناية،

  2. فلا يلزمني إلا دية نفسه، وقال وليه: بل اندملت الجنايتان، فالقول قول وليه؛ لأن الأصل وجوب ديتين،

  3. فلا يسقط بالاحتمال، وإن قطع ذلك،

  4. ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء فيها، فليس عليه إلا دية واحدة،

  5. وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي، فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا.

  6. وإن ضرب عنقه أجنبي آخر، فعلى الأول ديتان، وعلى الثاني: دية،

  7. وإن كان قبل الاندمال؛ لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول،

  8. فإن قال القاطع: أنا قتلته، وقال الولي: بل قتله غيرك، فالقول قول الولي: لما ذكرنا.